responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225

بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان‌

و إن جعلت لفظة

على‌

خبراً لعين من الأعيان كقوله‌

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌

فالظاهر منها هو التعهّد للأداء؛ كانت العين موجودة أو لم تكن؛ فإنّ كلّ عين مشتملة على‌ صورة شخصية، و صورة نوعية، و جهة مالية، فإذا تعهّد أحد بعين من الأعيان، يكون حكمه العقلائي هو الخروج عن العهدة؛ إمّا بردّها بجميع جهاتها: من الشخصية، و النوعية، و المالية، و إمّا ببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع، فإذا كانت العين موجودة يجب ردّها، و يكون الخروج عن العهدة بردّها شخصاً، فإذا تلفت لم تنتقل إلى المثل أو القيمة، بل تكون العهدة متعلّقة بالعين، و الخروج عنها إنّما يكون بردّ الصورة النوعية إن أمكن، و المالية مع عدمه.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ قوله‌

على اليد

يدلّ على‌ عهدة الآخذ لنفس العين، و هذا حكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائيّة: من جواز المطالبة، و وجوب الخروج عن العهدة بردّ العين، أو ردّها ببعض مراتبها.

الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان‌

و هاهنا وجهٌ آخر و تقريبٌ لدلالة

على اليد

على الضمان: و هو أنّ كلّ مملوك لأحد له جهة نفع و لهيّة، و جهة ضرر و عليهيّة عند العقلاء، و تكون جهة لهيّته و نفعه في صورة وجوده، و جهة عليهيّته في صورة فقدانه، فكما أنّ اللهيّة للمالك تكون العليهيّة أيضاً على المالك إن تلفت تحت يده، ففي قوله‌

على اليد ما أخذت‌

جعل جهة العليهيّة على الآخذ، فكأنّه قال: «الأعيان‌

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست