قلت: مع أنّ جعلها نشوئية خلاف الظاهر، بل هو احتمال أبديناه، و المفسّرون جعلوها للتبيين أو التبعيض [1] إنّا لو تكلّمنا في نفس الآية الشريفة يمكن لنا أن نقول: إنّ غاية الأكل و الشرب هي هذا الامتياز لا الفجر، فتدبّر تعرف الأمر.
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
و أمّا السنّة فكثيرة ظاهرة في المطلوب، بل بعضها كالنصّ عليه:
فمنها: ما عن «الفقيه» عن أبي بصير ليث المرادي [2] قال: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال
[1] التبيان في تفسير القرآن 2: 135، مجمع البيان 1: 505، الكشّاف 1: 231.
[2] هو أبو محمّد ليث بن البختري المرادي، روى عن الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السّلام) و روى عنه أبو أيّوب و عبد اللَّه بن سنان و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي. و قد ذكره الشيخ و النجاشي من غير توثيق.
نعم نسب الكشّي إلى بعضهم عدّه من أصحاب الإجماع، و عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النصّ الصريح على إمامة الكاظم (عليه السّلام) بل وثّقه ابن الغضائري. و أمّا الكشّي فقد أورد بحقّه روايات مادحة و أُخرى ذامّة.
اختيار معرفة الرجال 1: 397 403، و 2: 507، معجم رجال الحديث 14: 140 151.