responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202

قلت: مع أنّ جعلها نشوئية خلاف الظاهر، بل هو احتمال أبديناه، و المفسّرون جعلوها للتبيين أو التبعيض‌ [1] إنّا لو تكلّمنا في نفس الآية الشريفة يمكن لنا أن نقول: إنّ غاية الأكل و الشرب هي هذا الامتياز لا الفجر، فتدبّر تعرف الأمر.

الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي‌

و أمّا السنّة فكثيرة ظاهرة في المطلوب، بل بعضها كالنصّ عليه:

فمنها: ما عن «الفقيه» عن أبي بصير ليث المرادي‌ [2] قال: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال‌

إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية [3] البيضاء ..

الحديث‌ [4].


[1] التبيان في تفسير القرآن 2: 135، مجمع البيان 1: 505، الكشّاف 1: 231.

[2] هو أبو محمّد ليث بن البختري المرادي، روى‌ عن الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السّلام) و روى عنه أبو أيّوب و عبد اللَّه بن سنان و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي. و قد ذكره الشيخ و النجاشي من غير توثيق.

نعم نسب الكشّي إلى‌ بعضهم عدّه من أصحاب الإجماع، و عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النصّ الصريح على‌ إمامة الكاظم (عليه السّلام) بل وثّقه ابن الغضائري. و أمّا الكشّي فقد أورد بحقّه روايات مادحة و أُخرى ذامّة.

اختيار معرفة الرجال 1: 397 403، و 2: 507، معجم رجال الحديث 14: 140 151.

[3] القبطيّة: ثياب بيض رقاق من كتّان يتّخذ بمصر.

الصحاح 3: 1151.

[4] الكافي 4: 99/ 5، الفقيه 2: 81/ 361، تهذيب الأحكام 4: 185/ 514، وسائل الشيعة 4: 209، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 27، الحديث 1.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست