في قبال سائر الفقهاء [1] و إمّا لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقيّة [2] كما لا يبعد.
أو على غير ذلك من المحامل، كالحمل على عدم جواز التقيّة المداراتية لا الخوفية، و الأمر سهل.
و منها: الدماء
فلا شبهة في عدم التقيّة فيها نصّاً و فتوى [3]، ففي صحيحة محمّد بن
[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 17.
[2] مرآة العقول 9: 166، مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 17.
[3] السرائر 2: 25، مجمع الفائدة و البرهان 7: 550، رياض المسائل 1: 510، مستند الشيعة 14: 194، جواهر الكلام 22: 169.