responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170

و خروج العدّة [1] و الحيض‌ [2] و إن كان فيه ما فيه. و بالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.

النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان‌

ثمّ إنّه على‌ ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان مباينة؛ لأنّها مختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.

و بناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار، و تكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها.

و أمّا على‌ ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها [3] و جريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة [4] فيكون بينهما عموم من وجه، كما أفاد الشيخ أيضاً [5].


[1] فعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء؛ إذا ادعت صدّقت» الكافي 6: 101/ 1، تهذيب الأحكام 8: 165/ 575، الإستبصار 3: 356/ 1276، وسائل الشيعة 2: 358، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 47، الحديث 1.

[2] نفس المصدر.

[3] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 12، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

[4] نفس المصدر.

[5] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 16، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست