و خروج العدّة [1] و الحيض [2] و إن كان فيه ما فيه. و بالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان مباينة؛ لأنّها مختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.
و بناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار، و تكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها.
و أمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها [3] و جريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة [4] فيكون بينهما عموم من وجه، كما أفاد الشيخ أيضاً [5].
[1] فعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء؛ إذا ادعت صدّقت» الكافي 6: 101/ 1، تهذيب الأحكام 8: 165/ 575، الإستبصار 3: 356/ 1276، وسائل الشيعة 2: 358، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 47، الحديث 1.