responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه‌

ثمّ إنّه على‌ ما بيّنا يكون دليل القاعدة هو قاعدة الإقرار، أو هي مع قواعد أُخر على الاحتمال الثاني. و قال الشيخ (رحمه اللَّه): «لا يمكن أن تكون قاعدة الإقرار منشأً لهذه القاعدة ..» إلى‌ أن قال:

و أمّا ثانياً: فلأنّ جلّ الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستنداً لصحّة إقرار الصبي بما يصحّ منه، كالوصية بالمعروف و الصدقة [1] و لو كان المستند فيها حديث الإقرار [2] لم يجز ذلك؛ لبنائهم‌ [3] على خروج الصبي من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم‌ [4]» [5] انتهى‌.

و أنت خبير؛ بأنّ حديث رفع القلم و مثله لو كان حاكماً على قاعدة الإقرار، لكان حاكماً على‌ هذه القاعدة أيضاً من دون استبانة تفرقه؛ فإنّ مفاد هذه القضية أنّ إقرار المالك نافذ، و حديث الرفع يجعل إقراره كَلا إقرار، فلو كانت هذه القاعدة أيضاً قاعدة شرعية لما أمكن أن تكون مستنداً لقول الفقهاء بالنسبة إلى‌


[1] الروضة البهيّة 6: 385، مسالك الأفهام 11: 89، رياض المسائل 2: 240/ السطر 7، و راجع مفتاح الكرامة 9: 226/ السطر 29، جواهر الكلام 35: 104.

[2] تقدّم في الصفحة 162.

[3] انظر جامع المقاصد 5: 213 و 9: 349، الروضة البهيّة 6: 385، رياض المسائل 2: 240/ السطر 5.

[4] الخصال: 93/ 40 و 175/ 233، وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 11.

[5] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 370/ السطر 5 و 10، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 191 و 192.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست