منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
ثمّ إنّه على ما بيّنا يكون دليل القاعدة هو قاعدة الإقرار، أو هي مع قواعد أُخر على الاحتمال الثاني. و قال الشيخ (رحمه اللَّه): «لا يمكن أن تكون قاعدة الإقرار منشأً لهذه القاعدة ..» إلى أن قال:
و أمّا ثانياً: فلأنّ جلّ الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستنداً لصحّة إقرار الصبي بما يصحّ منه، كالوصية بالمعروف و الصدقة [1] و لو كان المستند فيها حديث الإقرار [2] لم يجز ذلك؛ لبنائهم [3] على خروج الصبي من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم [4]» [5] انتهى.
و أنت خبير؛ بأنّ حديث رفع القلم و مثله لو كان حاكماً على قاعدة الإقرار، لكان حاكماً على هذه القاعدة أيضاً من دون استبانة تفرقه؛ فإنّ مفاد هذه القضية أنّ إقرار المالك نافذ، و حديث الرفع يجعل إقراره كَلا إقرار، فلو كانت هذه القاعدة أيضاً قاعدة شرعية لما أمكن أن تكون مستنداً لقول الفقهاء بالنسبة إلى