responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164

كونها قاعدة واحدة؛ على‌ ما يظهر من القضية: من أنّ العلّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقرّ به» [1] انتهى‌.

لا محذور فيه أصلًا؛ لعدم الظهور المذكور، و عدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، و لو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، و لا طريق لنا إلى‌ إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين (عليهم السّلام) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء- (رضوان اللَّه عليهم).

اشتراط وقوع الإقرار بالشي‌ء في زمان مالكيته‌

ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشي‌ء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. و الشيخ (قدّس سرّه) اعترف به في هذه القاعدة [2] و صرّح في قضية الائتمان‌ [3] و القضية الفخرية [4] بخلاف ذلك. و هذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة [5] و إن كان مثل‌


[1] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 11، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

[2] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 34، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 185.

[3] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 13، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

[4] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

[5] كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته»، و قوله (عليه السّلام): «ليس لك أن تأتمن من خانك، و لا تتّهم من ائتمنت».

وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 9 و 10، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً و لو بعد زوال الائتمان.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست