على الاستبداد به» [1] و السلطنة لازم أعمّ للمالكية. و هذا واضح؛ فإنّ اولي الأمر من النبي و الوصي لهم السلطنة على أموال الناس و أنفسهم، و ليست لهم المالكية.
و الحاصل: أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَ الشيءَ» هو كونه صاحباً له فعلًا، فيشمل ملك الصغير، فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة، لا أنّ نفوذه في الموارد الخاصّة من الدواخل.
المراد من «الشيء» في القاعدة
و على ما ذكرنا من معنى «الملك» يظهر النظر فيما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ «الشيء» أعمّ من الأعيان و الأفعال، مثل التصرّفات، بل خصّه بالأفعال- أي التصرّفات بقرينة أنّ الإقرار لا يتعلّق بنفس الأعيان، بل بثبوته و مثل ذلك [2].
و ذلك لأنّ «الشيء» و إن كان من الأُمور العامّة، و لكنّه في المقام- بمناسبة الحكم و الموضوع منصرف و مختصّ بالأعيان، إن لم نقل: إنّه في نفسه منصرف إليها- كما أنّه ليس ببعيد ليكون قرينةً على تعيّن «المالك» فيما ذكرنا لو كان- فرضاً أعمّ من الصاحب و السلطان، و إلّا فقد عرفت أنّه ظاهر في الأوّل لغةً و عرفاً [3].
و الحاصل: أنّ ظهور الصدر أقوى من إطلاق «الشيء» فيحكم عليه، لا