responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر

إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر، فالظاهر صحّة الصلاتين و جواز تتميم صلاة الظهر و رفع اليد عن العصر، و تتميم العصر و إتيان الظهر بعده: أمّا صحّتهما، فلعدم الدليل على‌ إبطال ما اتي به بعنوان العصر للظهر:

أمّا أدلّة إبطال الزيادة في الصلاة مطلقاً [1] أو ركعة [2] فلأنّ الزيادة في الصلاة عرفاً: عبارة عن إتيان شي‌ء في الصلاة بعنوان جزئيته، و أمّا إتيان شي‌ء في خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّ زيادةً، فلا يعدّ السعال و تسوية العمامة و أمثالهما في خلالها زيادةً فيها. و عدّ التكتّف عملًا فيها [3] لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب‌


[1] كقوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» الكافي 3: 355/ 5، تهذيب الأحكام 2: 194/ 764، الإستبصار 1: 376/ 1429، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

[2] كرواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال: «إن استيقن أنّه صلّى‌ خمساً أو ستّاً فليعد ..».

تهذيب الأحكام 2: 352/ 1461، وسائل الشيعة 8: 232، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 3.

[3] فعن زين العابدين (عليه السّلام) أنّه قال: «وضع الرجل إحدى‌ يديه على الأُخرى‌ عمل، و ليس في الصلاة عمل».

قرب الإسناد: 95، وسائل الشيعة 7: 266، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 16، الحديث 4.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست