الآتية [1] بعدم اتقائه من شرب المسكر .. إلى آخره.
و أولى من ذلك كلّه في عدم جواز التقيّة فيه: ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين، في مَعرض الزوال و الهدم و التغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث و الطلاق و الصلاة و الحجّ و غيرها من أُصول الأحكام، فضلًا عن أُصول الدين أو المذهب، فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة؛ ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب و حفظ الأُصول و جمع شتات المسلمين لإقامة الدين و أُصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيّة. و هو- مع وضوحه يظهر من الموثّقة المتقدّمة [2].
و منها: المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
فإنّ مقتضى بعض الأخبار استثناؤها عن التقيّة، كصحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال
ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ