responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 138

المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب‌

صحّت عشاءً في الوقت المختصّ بالعشاء، و يقضي المغرب خارج الوقت.

و أمّا في الوقت المشترك، فهل تصحّ مغرباً؛ أي يجب العدول إلى المغرب، و يبني على الثلاث، و تتمّ صلاته؟

أو تصحّ عشاءً مطلقاً، و يبني على الأربع و يتمّها، و يأتي بالمغرب بعدها؟

أو يبطل ما في يده، و يأتي بهما؟

أو يفصّل بين عروض الشكّ بعد الدخول في الركوع، فتصحّ عشاءً، أو قبله، فيبطل على‌ إشكال؟

وجوه:

أمّا احتمال صحّة العدول إلى المغرب؛ بأن يقال: إنّ الظاهر من أدلّة بطلان الشكّ في المغرب، هو عروض الشكّ على المغرب، و في المقام عرضت المغربية على المشكوك فيه، فلا دلالة لها على‌ بطلانها [1]. كما أنّ أدلّة البناء على الأكثر، غير شاملة لهذه الصلاة؛ لأنّها مختصّة بالرباعية، و مقتضى الأصل هو البناء على الأقلّ.

ففي غاية السقوط؛ لظهور أدلّة إبطال الشكّ للمغرب، في أنّ المعتبر في المغرب هو حفظ ركعاته؛ و أنّ المطلوب هو الاستيقان بالركعات، ففي صحيحة


[1] احتمله المحقّق الإيرواني في رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي: 7.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست