responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133

المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر

1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك‌

إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك أتمّها ظهراً، و صحّت صلاته. هذا إذا لم يأتِ بعنوان العصر بشي‌ء.

و أمّا إذا أتى بعنوانه بذكر و قراءة، فلا إشكال في عدم الإبطال، إنّما الكلام في وجوب الرجوع و الإتيان بهما بعنوان الظهر، أو يكتفى‌ بهما؟

لا يبعد الاكتفاء؛ إمّا لأجل أنّ المأتي به بعنوان العصر من باب الخطأ في التطبيق؛ لأنّ المصلّي إذا دخل في صلاة الظهر، ففي ارتكازه إتمام المأمور به فعلًا، و توهّم كونه عصراً في البين من باب الخطأ لا يضرّ.

و إمّا من باب الأدلّة الخاصّة، كصحيحة عبد اللَّه بن المغيرة [1] قال: في‌


[1] هو الشيخ الورع الجليل الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن المغيرة البجلي، كان لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه، و كان أيضاً ممّن أجمع الأصحاب على‌ تصديقه و الانقياد له. صحب الكاظم و الرضا (عليهما السّلام) و روى عنهما و عن إسحاق بن عمّار و عبد اللَّه بن سنان و موسى بن بكر .. و روى عنه أيّوب بن نوح و الحسين بن سعيد و عبد اللَّه بن الصلت ..

رجال النجاشي: 215، رجال الطوسي: 355 و 356 و 379، اختيار معرفة الرجال 2: 830، معجم رجال الحديث 10: 241 242.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست