بصدد بيان استقبال الصلاة، لا بيان الترتيب حتّى يؤخذ بإطلاقها، فلا ما أفاده أوّلًا ممكنُ التصديق، و لا ما ذكره ثانياً رجوعٌ عن الأوّل.
هذا كلّه ما إذا حدث العلم بعد الصلاة.
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
و أمّا إذا حدث في أثنائها، فإمّا أن يعلم أنّ السجدة الثانية المنسيّة من أيّة الركعات أو لا.
فعلى الأوّل: فإن دخل في الركن، فلا إشكال في وجوب قضائهما و سجدتي السهو مرّتين، و إن لم يدخل رجع فأتى بها، و قضى السجدة الأُولى، و أتى بسجدتي السهو لنسيانها.
و على الثاني: إذا احتمل كونها من الركعة التي بيده، فإن كان في المحلّ الشكّي، فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلّة الدالّة على لزوم إتيان ما شكّ فيه في المحلّ [1] و أدلّة التجاوز [2] فلا محالة يجب عليه إتيانها و قضاء سجدة واحدة متروكة مع سجدتي السهو. و لا إشكال في لزوم قضائهما و سجدتي السهو مرّتين فيما إذا دخل في الركن.
و إنّما الكلام فيما إذا كان في المحلّ الذكري و تجاوز عن المحلّ الشكّي
[1] وسائل الشيعة 6: 368 و 369، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحديث 1، 2، 3، 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 469، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 2، و 6: 369، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحديث 4، 5، و 8: 237 كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23، الحديث 1، 3.