الفرع الرابع: في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج و عدمه
الرّابع: إنّه هل يلحق مرض الزّوج مرض الزّوجة، فيحكم بنفي ارث الزّوج منها، و بطلان المهر إذا ماتت قبل البرء و الدّخول، أو لا يلحق به؟ وجهان: صريح كلّ من تعرّض للمسألة هو الثّاني؛ لكون الحكم على خلاف الاصول و القواعد فيقتصر على مورد الرّوايات، و ربما يقال بالالحاق نظراً إلى استنباط المناط، و هو كما ترى قياس باطل عندنا.
الفرع الخامس: في مدة المرض
الخامس: إنّه هل يحكم بثبوت ما عرفت فيما لو طال المرض بكثير، كخمس سنين مثلًا أو لا؟ وجهان: ظاهر الأخبار و كلماتهم الاوّل، و ربما استشكل فيه بعض مشايخنا في شرحه على الشّرائع من حيث امكان دعوى انصراف أخبار المسألة إلى غيره، و كون الحكم على خلاف الاصول و القواعد.
الفرع السادس: هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
السّادس: إنّه هل يحكم بشمول الحكم و عموم المسألة، لما كان من المرض من قبيل الأدوار، كالنّوبة مثلًا، فيما لو استند الموت اليه.
وجهان: أوجههما الاوّل، نظراً إلى صدق المرض و عموم الأخبار، و استشكل بعض مشايخنا فيه أيضاً لما عرفت في الفرع الخامس.