ظهور الأمر و منه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب و إن حكي [1] عن العلّامه قدس سره مخالفته للمشهور فيه، و قوله بالحرمة إذا انفصل منه شيء إذا عرض على النّار.
الامر الخامس: الاناء المخلوط من الذهب و غيره أو الفضة
الخامس: إنه لا إشكال في حكم الإناء الخليط بغير الذهب و الفضّة إذا كان احدهما غالباً بحيث يتبعه الاسم، و أمّا إذا لم يكن كذلك، بأن كانا متساويين مثلًا فيرجع فيه إلى الاصل و يحكم بالجواز، كما إذا شك في إناء أنّه من فضّة بتمامه، أو من غيرها كذلك.
نعم لا إشكال في الحكم بالحرمة إذا كان خليط احد الجنسين، الآخر أو اشتبه أحدهما بالآخر، كما هو ظاهر.
الامر السادس: حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
السّادس: انه قد عرفت أن عنوان المحرّم الاستعمال، أو الانتفاع و حرمة الأكل و الشرب؛ إنما هي من جهة انطباق العنوان المذكور عليهما فليس في نفس المأكول و المشروب من حيث تحقّقهما في الاناء، خباثة ذاتيّة، فالأكل من الإناء المذكور نظير الأكل من إناء الغصب مع كون المأكول ملكاً للآكل، لا مثل أكل مال الغير، أو الخمر، أو النجس، فاذا فرّغ الاناء في غيره، فلا حرمة في أكله أصلًا، و بالجملة حرمة الأكل لا تعلّق لها بحرمة المأكول و الثابت له بالنصّ و الفتوى الاول.
و من هنا نسب عدم حرمة المأكول إلى الاصحاب، بل إلى العلماء كافّة عدا المفيد [2] قدس سره في ظاهر كلامه، و أبي الصّلاح [3] فيما يلوح منه على ما حكاه عنه في محكىّ