responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191

الشك في صدق مفهوم الاناء

لكن مجرّد هذا المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم و رفع الاجمال منه، أ لا ترى إلى اختلافهم فيما عرفت من الصّغريات مع اتّفاقهم على الوضع للأخصّ. و ان كان التحقيق فيما اختلفوا فيه، الأخذ بالوسط؛ فان اعتبار أحد الأمرين من العمق و لو في الجملة، أو الجدار كذلك ممّا لا بدّ منه في صدق المفهوم؛ ضرورة صحّة سلب الاناء عرفاً عن صفحة الذهب و الفضّة، فما ذكره في الكشف [1] لا يستقيم على اطلاقه، كما أنّ ما ذكره في الجواهر [2] و غيره لا يستقيم على الاطلاق، و ان كان ما ذكرنا لا يجدي أيضاً في رفع الاجمال المفهومي.

نعم لو استفيد من اخبار المسألة، كون موضوع الحكم عند الشارع أعمّ ممّا وضع له لفظ الاناء، كما قيل، أو استفيد منها، أو من السّيرة و نحوها، كونه أخصّ ممّا وضع له اللفظ كما زعم، اتّبع جزماً كما هو الشّأن في سائر الالفاظ، فاذا استفيد من صحيح ابن بزيع حرمة المرآة و كونها اناءً في حكم الشارع، حكم بحرمة ما يماثله من الأواني الملبّسة، و إن لم يصدق عليها الاناء حقيقة عرفاً، بل و لا لغةً، كما انه إذا استفيد منه الكراهة حكم، بعدم لحوق حكم الاناء لها و ما يماثلها و إن صدق عليها الاناء لغةً و عرفاً، حيث إنه يستكشف منه أنّ الموضوع للحكم الشرعي اخصّ من الموضوع العرفي فقول العلامة الطباطبائي قدس سره في المنظومة [3]:

و الوجه في المرآة من ذاك بدا اذ الجميع باللّصوق اتّحدا

مستقيم لو لا استفادة خلافه من الصحيحة فافهم.

ثم إنا اشرنا في اوّل هذا الامر، إلى إنّه لا اشكال في الحكم بالاباحة في المشكوك، من جهة صدق المفهوم، نظراً إلى الاصول العمليّة بل اللفظيّة العامة، من حيث إنّ‌


[1] كشف الغطاء 2: 392.

[2] الجواهر 6: 334.

[3] المنظومة: 60.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست