الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين، إلى يوم الدّين.
و بعد فلما سألني، من لا بدّ لى من إجابته، من الإخوان، عن بيان حكم استعمال، أواني الذهب و الفضّة، في رفع الحدث، فيما كان الظرف منحصراً بها و لم يكن للمتطهّر غيرها، و فيما لم يكن منحصراً بها، و عن حكم صورة اشتباه الاناء من الجنسين بغيره، في الشبهة المحصورة و غيرها، و الفرق بينها و بين أواني الغصب، في الصور المذكورة، و عدمه. فذكرت في هذه الاوراق، ما خطر ببالي القاصر و نظري الفاتر، لعله ينتفع به الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال و لا بنون.
فنقول:
إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور.
الامر الأول: في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص
الاوّل: إنّ الواقع في النصّ و الفتوى و معاقد الإجماعات، في موضوع الحكم، لفظة الإناء لا الظرف، و هو في اللغة كما، عن المصباح [1]، و القاموس، و غيرهما من كتب اللغة: بمعنى وعاء؛ حيث ذكروا في ترجمته إنّه كوعاء لفظاً و معنىً كما عن بعضهم، أو وزناً و معنىً كما عن آخر، و المعنى واحد.
وهل المعني العرفي، ينطبق عليه كما استظهر من جمع؛ حيث اقتصروا على ما عرفته