اشرنا اليه في مطاوي ما قدّمناه لك. فاذا شكّ في شيء منها و لم يكن هناك اصل موضوعيّ، و لا امارة معتبرة على وجود الشرط، يلزم فيه الاحتياط لا ما إذا كان شرطاً للامتثال، كما في اباحة المكان، فلو ثبت اعتبار شيء في ماهية الصلاة بالخطاب الوضعي، أو ما يرجع اليه و كان اصل فعله حراماً نفسيّاً، لم يقبل لاستفادة الشرطيّة منه. نظراً إلى عدم اتحاده مع المأمور به كلبس الحرير للرجال و لبس الذهب لهم، و شكّ في لباس، من حيث كونه حريراً محضاً أو ذهباً، لم يكن هناك اشكال، بل خلاف، في الرجوع إلى اصالة الاباحة و البراءة بالنسبة إلى حرمته النفسيّة، حتى من الاخباريّين نظراً إلى كونه شبهة في الموضوع، فهل يحكم بجواز الصلاة و صحتها، فيه نظر، من حيث أن الوضع فيه ليس تابعاً للتّكليف النفسيّ و الاصل المذكور إنّما ينفع بالنسبة اليه لا بالنسبة إلى الوضع و لذا بنبينا على جريان اصالة الاشتغال، و من حيث أن الوضع فيه و إن لم يكن تابعاً إلَّا إنّ الظّاهر ثبوت التلازم بينهما، و من هنا حكموا بصحّة الصلاة في الحرير و الذهب، فيما حكموا بجواز لبسهما، لضرورة كبرد و نحوه، أو في الحرب.
اللّهمّ إلَّا أن يقال إنّ التّلازم بحسب الواقع و لو كان بين حكمين شرعيّين، لا يفيد في مرحلة الظاهر، إلَّا إذا كان أحدهما موضوعاً للاخر، فإن ثبت أن منع الحرير و الذهب من الصلاة إنّما هو فيما كان محرّماً بحيث يكون موضوع الشّرط اللبس المحرّم من حيث حرمته، كان الحكم باباحة اللبس في مرحلة الظاهر مفيداً، و إلّا فلا و المسألة لا تخلو عن تأمّل و إن كان الاقوى الحكم بجواز الصلاة.
العاشر: حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
العاشر: إنه لا اشكال، بل لا خلاف في أنّ إخبار الفقيه، عن الموضوع الخارجي كإخباره بأن اللباس الفلاني من المأكول مثلًا، لا عبرة به، إلَّا من حيث الشهادة فإنه يساوي غيره، إلّا بالنسبة إلى موضوع لا يعلم به إلّا من جهة الشّرع كالمسوخات.