الثّالث: إطلاق أوامر الصلاة. تمسّك به المحقّق الأردبيلي [1] و من يحذو حذوه فيما تقدّم من كلماتهم (قدس اللّه اسرارهم الشريفة ) ، و فيه ما عرفت في طي المقدمات؛ فلا نطيل المقام بطول الكلام.
نعم قد اشرنا إلى بطلان المناقشة في الاستدلال المذكور، بمعارضة التمسك بإطلاق المقيد، من حيث مساوات المطلق و المقيد بالنسبة إلى الفرد المردد نظراً إلى وضوح الفرق بينهما جدّاً، من حيث أنّ القطع بصدق عنوان المطلق و الشك في اصل صدق عنوان المقيد، فيمكن في الاوّل ترتيب قياس مغالطي و صورة برهان للتمسك بالإطلاق بخلافه في الثاني.
الوجه الرابع: التمسك بالكتاب
الرابع: الآيات الدالة بعمومها و إطلاقها على تحليل العنوانات العامّة مثل ما خلق، و الزينة، و اللباس إلى غير ذلك، و كذا الأخبار الواردة بمساقها فإنها تقتضي جواز لبس المشكوك في الصلاة، فيحكم بصحّة الصلاة فيها و هو المدّعي.
و هذا الوجه تمسك به المحقق الأردبيلي فيما تقدم من كلامه.
و هو كما ترى؛ لأنّ التمسك بها أوهن من التمسك بأخبار الحلّ فإنّها عمومات، أو اطلاقات اجتهاديّة ناظرة إلى الواقع لا تعرض لها لحكم الشبهة الموضوعيّة، و هذا بخلاف عمومات الحليّة و الاصول، فانّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشك و الشبهة، و انّ توجّه على التمسّك بكلٍّ منهما، بأنّ الشك في المسألة ليس في التّحليل و التحريم، و إنما الشك في الصحّة و الفساد، على ما عرفت مراراً، فمرجع التمسك بها بعد