الصّلاة في شيء منه أصلًا، حتى عظم يكون عروة للسكّين و المرمى و غير ذلك، فالمشكوك و المجهول لا تجوز الصّلاة فيه، و الأصل و إطلاق الأمر، و الشهرة في العمل و بعض الآية الدّالة على تحليل كلّ ما خلق، و الزينة و اللباس، و حصر المحرّمات، و كذا الأخبار مثل الأخبار الصحيحة، في أن كلّ ما اشتبه بالحرام فهو حلال، و السعه، و عدم الحرج، يدلّ على الجواز، ما لم يعلم أنه ممّا لا يؤكل.
و يدلّ عليه حكمهم بطهارة كلّ شيءٍ حتّى يعلم أنه نجس، و لولا ذلك لأشكل الأمر إذ لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة و الفراء و السقرلاط و ما عمل لغمد السيف و السّكين، كذلك إلَّا أن يكتفى بالظن و هو أيضاً مشكل؛ لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس؛ فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». و ساق الكلام إلى أن قال: «و لا يضرّ حكمهم بأنّ الحيوان ما لم يعلم أنّه حلال يحكم بتحريمه، على تقدير التسليم؛ لأنّ ذلك يلحق بالمعلوم، في أكل اللحم فقط لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقيّة» [1]. انتهى ما اردنا نقله من كلامه.
كلام لصاحب المدارك
و قال في المدارك [2]، في باب اللباس من الصّلاة، بعد الحكم ببطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه، تبعاً للأصحاب في طيّ ما ذكره من الفروع، ما هذا لفظه: «الثالثة: ذكر العلّامة في المنتهى [3] أنّه لو شكّ في كون الشعر، أو الصّوف، أو الوبر من مأكول اللحم، لم يجز الصّلاة فيه؛ لإنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه و الشّكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط، و يمكن أن يقال: إنّ الشّرط ستر العورة و النهي إنّما تعلّق بالصّلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك،