responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 8

و فى ذلك يقول الشهرستانى: انا (نعلم قطعا ان الحوادث و الوقائع فى العبادات و التصرفات مما لا يقبل الحصر و العد، و نعلم قطعا انه لم يرد فى كل حادثة نص و لا يتصور ذلك ايضا، و النصوص اذا كانت متناهية و ما لا يتناهى لا يضبط ما يتناهى علم قطعا ان الاجتهاد و القياس، واجب الاعتبار حتى يكون بصدر كل حادثة اجتهاد [1]

الرأى:

و لا نعرف على التحديد ما يراد من الرأى فى كلمات الفقهاء فهل المقصود منه هو المعنى اللغوى، ام الرأى الشخصى، ام القياس و الاستحسان ام غير ذلك ...

فقد عرفه ابن القيم بقوله (ما يراه القلب بعد فكر و تامل و طلب لمعرفة وجه الصواب) [2]

و عرفه غيره بالقياس أو الاستحسان او غير ذلك.

كما عرفه آخرون بالذوق الشخصى و النظر [3].

و مهما يكن من امر فقد شاع استعمال هذه الكلمة و الالتجاء اليها بعد وفاة النبى (صلّى اللّه عليه و آله) بشكل واسع، و ذلك كقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب، و قول عثمان بن عفان فى الامر بافراد العمرة عن الحج: انما هو رأى رأيته، و وصية عمر لشريح حينما بعثه قاضيا (ما وجدته فى كتاب اللّه فلا تسأل عنه احدا، و ما لم تستبن فى كتاب اللّه فالزم السنة و ان لم يكن فى السنة فاجتهد رأيك) [4]

و المعروف ان عمر بن الخطاب كان من اكثر الناس تحمسا لمذهب (الرأى) و دعوة اليه.

على ان من الحق ان نقول ان كلمة الراى لم تحدد تحديدا فنيا دقيقا فى هذا العهد، و لم يقصد غالبا من استعمال الكلمة فى هذا الصدد معنى دقيقا محددا


[1] سلم الوصول ص 295.

[2] تاريخ التشريع الاسلامى 94.

[3] راجع احمد امين.

[4] نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى على حسن عبد القادر ص 215

نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست