responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 99

الشرح‌

اجتماع الحكم الواقعي والظاهري‌

قلنا سابقاً: إنّ الحكم الشرعيّ هو العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت المسمّى ب «الاعتبار» [1]، وإنّه ينقسم إلى قسمين: واقعيّ وظاهريّ، فلو فرضنا أنّ الله سبحانه وتعالى قد حرّم شرب التتن ستكون حرمة شرب التتن حكماً واقعياً، فإن لم يطّلع عليه المكلّف إمّا لعدم وصوله إلى المكلّف، أو لأنّه لم يفهم منه الحرمة لقرائن خارجية فإنّه سيكون شاكّاً في حكم شرب التتن وغير عالم به، ولأنّ المولى لا يترك المكلّف حائراً أمام الحكم الشرعيّ الذي يشكّ به، فقد جعل له حكماً ظاهرياً بالإباحة طبقاً لأصالة الإباحة مثلًا لكي يحدّد له وظيفته العملية التي عليه الالتزام بها.

وهكذا في مثل الماء القليل إذا شكّ المكلّف في أنّ قطرة من دم نجس وقعت فيه أو لم تقع؟ فلو وقعت فيه بالفعل فإنّه سيكون محكوماً بالنجاسة واقعاً ولا يجوز شربه واقعاً، غير أنّ المكلّف ولعدم علمه بحال هذا الماء ولشكّه في وقوع قطرة الدم فيه، يحكم بطهارته ظاهرياً تبعاً لأصالة الطهارة ويحكم بحلّية شربه ظاهراً تبعاً لأصالة الحلّية.

وهنا نتساءل: هل حرمة شرب التتن الواقعية في المثال الأوّل تتنافى مع حلّية شربه الظاهرية؟ وهل الحكم الواقعيّ بنجاسة الماء وحرمة شربه في المثال الثاني تتنافى مع الحكم الظاهريّ بطهارته وحلّية شربه؟


[1] وأمّا الملاك والإرادة فهما كما عرفت مبدأ الحكم ومنشأ جعله.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست