responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 88

الظاهريّ هو «الشكّ في الحكم الواقعيّ» فعندنا «شكّ» وعندنا «حكم واقعيّ مشكوك فيه»، فلابدّ من وجود الحكم الواقعيّ أوّلًا، ثمّ تحقّق الشكّ فيه ثانياً لكي يتحقّق موضوع الحكم الظاهريّ.

الثالثة: لا نعني بالحكم الواقعيّ أن يكون الحكم الذي يلتزم به المكلّف فعلًا مطابقاً للواقع، فقد يكون مخالفاً له، كما لو حكم المكلّف على السائل الذي أمامه بالطهارة لقطعه بأنّه ماء، ولم يكن هذا السائل في الواقع إلّا خمراً، فإنّ حكم المكلّف هذا على ذلك السائل بالطهارة حكم واقعيّ، لأنّ الحكم الواقعيّ للماء هو الطهارة، ولا يمكن اعتباره حكماً ظاهريّاً؛ لأنّه لم يصدر من المكلّف وهو شاكّ في حقيقة السائل الذي أمامه، بل صدر منه وهو معتقد بأنّه ماء وأنّ حكمه الطهارة بلا شكّ أو تردّد.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «ينقسم الحكم الشرعيّ». أعمّ من التكليفيّ والوضعيّ.

قوله (قدس سره): «لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق». بل هو متّجه نحو الشي‌ء ذاته لتحديد حكمه مباشرة كما في «وجوب الصلاة»، لا إلى حالة الشكّ لرفعها.

قوله (قدس سره): «في حكم شرعيّ مسبق». أي: في حكم شرعيّ واقعيّ مسبق.

قوله (قدس سره): «حتّى تعلم أنّه حرام». فإذا علمت أنّه حرام أصبح الحكم بالحرمة حكماً واقعياً ولا مجال لإجراء الأصول العملية حينئذ؛ لعدم وجود موضوع للشكّ حين حصول العلم.

قوله (قدس سره): «سائر الأصول العملية الأخرى»؛ مثل أصالة الاحتياط والتخيير والاستصحاب.

قوله (قدس سره): «سائر الأمارات الأخرى». من قبيل الشهرة والإجماع.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست