responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 57

2- التعريف المختار

من هنا حاول السيّد الشهيد أن يعرّف «الحكم الشرعيّ» بتعريف يخلو من جملة الإشكالات و الاعتراضات التي أثيرت على التعريف المشهور، فعرّف الحكم الشرعيّ بأنّه: «التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان و توجيهه».

فبقوله (قدس سره): «التشريع»، دفع الإشكال الأوّل الذي كان يثار على تعريف الحكم الشرعيّ بأنّه «الخطاب».

و بقوله: «لتنظيم حياة الإنسان و توجيهه» دفع الإشكال الثاني الذي كان يحدّد الحكم الشرعيّ بخصوص أفعال المكلّفين؛ لأنّ الأحكام التي تنظّم حياة الإنسان تشمل ما يتعلّق بفعله كما في أحكام الأمر بالصلاة أو النهي عن شرب الخمر، و منها ما يتعلّق بذاته كما في حكم «الزوجية»، و منها ما يتعلّق بالأشياء الأخرى التي ترتبط به كأحكام «ملكية» الأشياء.

ثمّ حدّد السيّد (قدس سره) هذا التشريع بأنّه: «الصادر من الله تعالى» و لا يحقّ لغيره أن يشرّع؛ لقوله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌ [1]، و ما نراه من قبول المسلمين لقول الرسول (ص) و للأحكام التي شرّعها من قبيل إضافة الركعتين الثالثة و الرابعة للصلاة الرباعية على ما جاء في الروايات‌ [2] فإنّ‌


[1] الأنعام: 57.

[2] فقد روى زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «عشر ركعات: ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ، من وهم في شي‌ء منهنّ استقبل الصلاة استقبالًا، و هي الصلاة التي فرضها الله عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد (ص) فزاد النبيّ في الصلاة سبع ركعات، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، والوهم إنّما يكون فيهنّ، فزاد رسول الله (ص) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر// و العشاء الآخرة، و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر»، الكافي: ج 3 ص 273 ح 7؛ وسائل الشيعة: ج 4 ص 49، أبواب أعداد الفرائض، ب 13 ح 12، و غيرهما مما دلّ على ذلك.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست