responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 45

العلم إلى:

أوّلًا: إنكار أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد بل يمكن أن يكون لكلّ مسألة فيه موضوع يختلف عن موضوع المسألة الأخرى.

ثانياً: إنكار أصل القاعدة الكلّية القائلة بضرورة أن يكون لكلّ علم موضوع واحد جامع لموضوعات مسائله.

3. الموضوع على رأي السيّد الشهيد

تبنّى السيد الشهيد (قدس سره) أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد خاصّ به، و انطلق في تصوّر هذا الموضوع من حقيقة أنّنا في علم الأصول إنّما نبحث عن كلّ ما يُترقّب أن يكون دليلًا و عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط. و من هنا صار (قدس سره) إلى القول بأنّ موضوع علم الأصول هو «الأدلّة» من دون حصرها في «الأدلّة الأربعة» [1] كما فعل المتقدّمون من علماء الأصول الذين ربما لم تتنقّح عندهم آنذاك أكثر من هذه الأدلّة.

و بهذا التحديد الجديد لموضوع علم الأصول يرتفع الإشكال بالاستلزامات العقلية و الأمارات و الأصول العملية التي وجّهت إلى حصر موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة على رأي الأقدمين، و ذلك لأنّ:

البحث في مسائل الاستلزامات العقلية هو بحث في دليليّة الحكم بوجوب شي‌ء على حرمة ضدّه أو عدم دليليّته، و في دليليّة وجوب شي‌ء على وجوب مقدّمته أو عدم دليليّته، و ما شابه.


[1] لا ينبغي أن يُفهم من هذا أنّنا نلتزم بدليل آخر خارج نطاق الأدلّة الأربعة (الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل)؛ لأنّ مرجع الأدلّة الأخرى مهما فرضت هو الأدلّة الأربعة أيضاً. فخبر الثقة و الشهرة مثلًا إنّما مرجعهما إلى الكتاب و السنّة، و على هذا فقس.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست