responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 357

و الجواب: إنّه لا بدّ من وجود قرينة تدلّ على المعنى المراد و إلّا لبقي الاشتراك اللفظيّ حاكماً و لما استطعنا الأخذ بهذا المعنى دون غيره، فعلى المولى إذا أراد أن يستخدم مادّة «الأمر» في معنى «الطلب» أن ينصب قرينة على إرادته على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول التي أشرنا إليها سابقاً.

الطلب وجوبي و استحبابي‌

ثمّ إنّ الطلب و حسب استخدامه اللغوي إمّا وجوبيّ أو استحبابيّ، و من هنا نتساءل من جديد: لو حصل لدينا علم بأنّ المولى قد استخدم مادّة «الأمر» في معنى الطلب، فمن أين يحصل لنا العلم بأنّه أراد الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي؟

و هنا لا بدّ أن نبحث أوّلًا عن أصل وضع مادّة الأمر للطلب، فهل وضعها الواضع ابتداءً للطلب الوجوبي، أم وضعها للطلب الأعمّ من الوجوبي و الاستحبابي؟ فإذا ثبت أنّه وضعها للطلب الوجوبي فقط فإنّ‌

مادّة «الأمر» ستكون ظاهرة في الطلب الوجوبي، و لو أراد المولى استعمال الأمر في الطلب الاستحبابي فسيكون هذا الاستعمال استعمالًا مجازياً؛ لأنّه استخدام اللفظ في غير ما وضع له من معنى، وعليه أن ينصب قرينة على إرادة المعنى الاستحبابي و إلّا انصرف الذهن إلى الطلب الوجوبي مباشرة.

و أمّا إذا لم يثبت وضع مادّة «الأمر» للطلب الوجوبي خاصّة و إنّما للأعمّ من الطلب الوجوبي و الاستحبابي، فسيكون استخدامها في كلا المعنيين استخداماً حقيقياً لا مجازياً، و لا بدّ حينئذ من قرينة لكي نعيّن المعنى المراد بخصوصه و أنّه الطلب الوجوبي أم الاستحبابي، و بدون القرينة يبقى اللفظ مشتركاً بخلاف الحالة الأولى التي كان اللفظ فيها ينصرف إلى المعنى الوجوبي إذا خلا الكلام عن القرينة.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست