responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 215

ممكناً ثبوتاً، فلا بدّ لتعيّن الأخيرِ منهما من وجودِ إطلاقٍ في دليلٍ يقتضي امتدادَ التعبُّدِ و سريانِه إلى المداليلِ الالتزامية.

و الصحيحُ هو الاتّجاهُ الأوّلُ، و ذلك لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ الأمارةَ معناها الدليلُ الظنّيُّ الذي يُستظهرُ من دليلِ حجّيتِه أنّ تمامَ الملاكِ لحجّيتِه هو كشفهُ بدون نظرٍ إلى نوعِ المنكشفِ، و هذا الاستظهارُ متى ما تمَّ في دليلِ الحجّية كان كافياً لاثباتِ الحجّيةِ في المدلولاتِ الالتزاميةِ أيضاً، لأنّ نسبةَ كشفِ الأمارةِ إلى المدلولِ المطابقيِّ و الالتزاميِّ بدرجةٍ واحدةٍ تماماً، و ما دام الكشفُ هو تمامَ الملاكِ‌

للحجّيةِ بحسبِ الفرضِ، فيعرفُ من دليلِ الحجّيةِ أنّ مثبتاتِ الأمارةِ كلِّها حجّةٌ.

و على خلافِ ذلك الأصولُ العمليةُ تنزيليةً أو غيرَها؛ فإنّها لمّا كانت مبنيةً على ملاحظةِ نوعِ المؤدَّى كما تقدّم فلا يمكنُ أن يُستفادَ من دليلِها إسراءُ التعبّدِ إلى كلِّ اللوازمِ إلّا بعنايةٍ خاصّةٍ في لسانِ الدليلِ؛ و من هنا قيل: إنّ الأصولَ العمليةَ ليستْ حجّةً في مثبتاتِها، أي في مدلولاتِها الالتزاميةِ، و سيأتي تفصيلُ الكلامِ عن ذلك في أبحاثِ الأصولِ العمليةِ إن شاء اللهُ تعالى.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست