نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 164
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «فيقطع المكلّف بالحرمة و يقطع بأنّ هذا خمر». أي: يقطع بالحكم و يقطع بالموضوع.
قوله (قدس سره): «و بذلك يصبح التكليف منجّزاً». أي: التكليف المقطوع به، و لا يعني ضرب المثال بالقطع اختصاص المنجّزية به، بل هي تشمل على مسلك حقّ الطاعة موارد الظنّ و الاحتمال، كما سبق بيانه.
قوله (قدس سره): «فلا يحرم الخمر إلّا إذا قطع المكلّف بأنّه خمر». بعبارة فلسفية: إنّ القطع أخذ كحيثية تقييدية في الموضوع، فإذا انتفى وجود القيد (أي القطع) انتفى وجود المقيّد (أي الموضوع) و هو مقطوع الخمرية، و انتفى تبعاً لذلك وجود الحكم (أي حرمة مقطوع الخمرية)، و من هنا كان القطع مولّداً للحكم لا كاشفاً عنه.
قوله (قدس سره): «فهو بمثابة الموضوع للحرمة». و مع عدم الموضوع لا وجود للحكم.
قوله (قدس سره): «لأنّ منجّزيته إنّما هي من أجل كاشفيته». فالمنجّزية إذاً للقطع الطريقي لأنّه كاشف عن الحكم، لا للقطع الموضوعي الذي لا كاشفية له عن الحكم و إنّما هو موجد و مولّد له.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 164