نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 157
إثباتاً، أي من ناحية أنّ هذا الأمر هل وقع فعلًا بحيث رخّص الشارع في بعض المواضع في كلّ أطراف العلم الإجمالي و ارتفع العلم بالجامع من رأس، أم لم يقع مثل هذا الترخيص؟ هذا ما سيتعرّض له المصنّف (قدس سره) في الأصول العملية، و سوف نقف عنده تفصيلًا إن شاء الله تعالى.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «إذا حلّلنا العلم الإجمالي نجد أنّه مزدوج». في هذا القول دفع للإشكال الذي ملخّصه: أنّ العلم الإجمالي إذا كان علماً فهو انكشاف و وضوح و إذا اتّصف بالإجمال فهو مبهم، فكيف يكون الوضوح إبهاماً؟
فيقال في الجواب: إنّ العلم الإجمالي مزدوج و له جهتان: إحداهما منكشفة و الأخرى مجملة، لا أنّ الانكشاف و الوضوح منصبّ على ذات الجهة و المحلّ الذي انصبّ عليه الإجمال و الإبهام.
قوله (قدس سره): «و لا شكّ في أنّ العلم بالجامع منجّز». على رأي كلا المسلكين: «حقّ الطاعة» و «قبح العقاب بلا بيان».
قوله (قدس سره): «و إنّ الاحتمال في كلّ طرف منجّز». وفق مسلك «حقّ الطاعة»
فقط دون مسلك «قبح العقاب بلا بيان».
قوله (قدس سره): «ظلّت منجّزية الباقي كما تقدّم». أي: ظلّت منجّزية العلم بالجامع ثابتة لبقاء منجّزية احتمال الآخر.
قوله (قدس سره): «و بإمكان المولى أن يرخّص في كلّ من الطرفين معاً». لوجود الشكّ فيهما و لا محذور من جعل الحكم الظاهريّ على الخلاف مع وجود الشكّ.
قوله (قدس سره): «و الجواب». الجواب المذكور هو على مستوى الحلقة الثانية، و أمّا على مستوى الحلقة الثالثة فسنرى أنّ العلم التفصيلي معلّق أيضاً، و تفصيله موكول إلى محلّه.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 157