responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 154

التنجيز و الترخيص في الأطراف على مسلك «قبح العقاب»

لا شكّ فى عدم تنجّز أطراف العلم الإجمالي على أساس مسلك «قبح العقاب»؛ لأنّها محتملة و مشكوكة و لا يوجد فيها قطع و علم و بيان، و مع ذلك فإنّ أصحاب هذا المسلك يقولون باستحالة الترخيص فيها جميعاً، لأنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال منجّزية العلم بالجامع من رأس، و منجّزية هذا العلم على رأيهم لازم ذاتيّ له و يستحيل أن تنفكّ عنه.

و لنا أن نتساءل هنا: إذا لم يكن هناك بيان في هذه الأطراف أي لم تكن معلومة و مقطوعاً بها فكيف لم تشملها قاعدة «قبح العقاب» و لم يكن بالإمكان الترخيص فيها جميعاً؟

من الواضح أنّ هذه المشكلة لم تنشأ لأصحاب هذا المسلك إلّا لتبنّيهم اختصاص الحجّية بالقطع و أنّها لازم ذاتيّ له.

التنجيز و الترخيص في الأطراف على مسلك «حقّ الطاعة»

و أمّا على مسلك «حقّ الطاعة» فإنّ التنجيز يشمل كلّ انكشاف قطعاً

كان أو ظنّاً أو احتمالًا و على هذا الأساس تكون أطراف العلم الإجمالي المشكوكة و المحتملة جميعاً منجّزة، كما كان العلم بالجامع بينها منجّزاً أيضاً، غير أنّ تنجيزها لكونها مشكوكة معلّق على عدم ورود ترخيص ظاهريّ على الخلاف من المولى بشأنها، فبإمكان المولى مثلًا في مثل العلم بوجوب صلاة الجمعة أو ظهر يوم الجمعة أن يرخّص في احتمال صلاة الظهر فقط، و يبقى بذلك تنجيز العلم الإجمالي محفوظاً من خلال تنجّز الطرف الآخر أي صلاة الجمعة، و بإمكانه أن يرخص في احتمال صلاة الجمعة فقط فيبقى العلم الإجمالي منجّزاً من خلال تنجّز الطرف الآخر.

كما أنّه لا مانع من أن يرخّص المولى في طرفي هذا العلم المحتملين معاً،

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست