responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 115

أضواء على النص‌

قوله (قدس سره): «فيعوّل على كشفه». أي: على كشف ذلك الدليل الذي قد يكون دليلًا قطعياً أو دليلًا ظنّياً قد قام دليل قطعيّ على حجّيته شرعاً.

قوله (قدس سره): «و نسمّيها بالأدلّة المحرزة». أي: المحرزة للواقع، تمييزاً لها عن الأصول العملية. غير أنّنا ذكرنا سابقاً [1] أنّ الأصول العملية تُقسّم أيضاً إلى أصول عملية محرزة كالاستصحاب، و أصول عملية غير محرزة كأصالة الحلّ، و سنبيّن في بحوث التعارض إن شاء الله تعالى الفارق بين الدليل المحرز و الأصل العملي المحرز.

قوله (قدس سره): «و نسمّيها بالأدلّة العملية أو الأصول العملية». قال (قدس سره) في الحلقة الأولى: «يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين؛ أحدهما: الاستنباط القائم على أساس الدليل ... و الآخر: الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي» [2]، و قد يوحي هذا التعبير بأنّ الأصول العملية ليست «أدلّة».

و لكن من خلال قوله هنا: «و نسمّيها بالأدلّة العملية أو الأصول العملية» يتّضح أنّ الأصول العملية أدلّة أيضاً إلّا أنّها أدلّة على الوظيفة العملية، غاية الأمر أنّه إذا أطلق لفظ «الدليل» في البحوث الأصولية أريد به‌

«الأمارات» أو «الأدلّة المحرزة» قبال «الأصول» و هو مصطلح ليس إلّا.

قوله (قدس سره): «و يمكن القول على العموم». أي: بصورة عامّة لا في كلّ الموارد، إشارة إلى بعض الموارد النادرة التي لا يوجد فيها دليل لا من القسم‌


[1] دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية: ص 18.

[2] دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى: ص 74.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست