responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89

[المسألة الرابعة و العشرون اذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة]

ما في الذمة (1)، و ان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم اعاد الاولى، بل الاحوط أن لا ينوى الاولى بل يصلى اربع ركعات بقصد ما في الذمة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.

[المسألة الخامسة و العشرون اذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة]

(المسألة الخامسة و العشرون) اذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة، فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا و سهوا وجب عليه اعادتهما، و ان كان قبل ذلك قام فأضاف الى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.

[المسألة السادسة و العشرون اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر]

(المسألة السادسة و العشرون) اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة الى الظهر شك بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامة و بالنسبة الى العصر شك بين‌ (1) اما الاتيان بها فللعلم ببطلان احدى الصلاتين من غير تعيين و بعد الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست