نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 86
[المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا]
(الثانية و العشرون) لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (1). و أما في العلم حكما الزاميا و غيره. و اذن فنقول: ان الجزء اذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا، بلا فرق بين الالزامي و غيره، و اذا لم يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا، فالقنوت في المقام له أثر و هو القضاء بعد الركوع كما يستفاد من بعض الاخبار و هو ما رواه محمد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع [1] ...
و يستفاد من بعض آخر القضاء بعد الصلاة و هو ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسى القنوت فذكره و هو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله [2] ... فتجرى القاعدة بالنسبة اليه.
و مما ذكرنا ظهر ان التقريب المذكور غير تام بالنسبة الى القاعدة نعم يتم بالنسبة الى البراءة العقلية حيث انها ترفع العقاب و لا عقاب في ترك المستحب فتجرى في الطرف الاخر.
(1) للعلم التفصيلي بالبطلان.
[1] الوسائل، ج 4، الباب 18 من أبواب القنوت الحديث 1.
[2] الوسائل، ج 4 الباب 16 من أبواب القنوت الحديث 1.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 86