نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 64
..........
المشهور و قاعدة الفراغ على المسلك المنصور. و تقريبهما كما مر في الصورة الاولى. و حيث انه يعلم بترك سجدتين يجب عليه قضاؤهما و الاتيان بسجدتي السهو مرتين.
(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا-
كما كان أطرافه ثنائيا بأن كانت الفائتتان مرددتين بين أنهما فاتتا اما من الركعة الثالثة أو من الاخيرة أو واحدة منها و واحدة من الاخيرة فيرجع و يأتى بالسجدتين لكون الشك بالنسبة اليهما شكا في المحل و تجري قاعدة الفراغ في الركعات السابقة على المختار و قاعدة التجاوز على المشهور و يحكم بصحة الصلاة بلا وجوب سجدتي السهو اذ لا يعلم بزيادة شيء. و استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين لا يثبت زيادة ما أتى به من السلام و التشهد الا على القول بالاصل المثبت.
(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
و هو كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا، كما اذا علم فوات السجدتين اما من الركعتين الاخيرتين و اما من الركعة الثانية و الثالثة، و حينئذ لا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي، لوقوع التعارض بين الاطراف. و لا يكون احدى القاعدتين بالنسبة الى الاخرى من قبيل الاصل المصحح، فيكون الشك في المحل بالنسبة الى السجدة الاخيرة، فلا بد أن يأتى بها و ما قبلها بأصالة عدم اتيانهما ثم يقضى السجدتين
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 64