responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64

..........

المشهور و قاعدة الفراغ على المسلك المنصور. و تقريبهما كما مر في الصورة الاولى. و حيث انه يعلم بترك سجدتين يجب عليه قضاؤهما و الاتيان بسجدتي السهو مرتين.

(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا-

كما كان أطرافه ثنائيا بأن كانت الفائتتان مرددتين بين أنهما فاتتا اما من الركعة الثالثة أو من الاخيرة أو واحدة منها و واحدة من الاخيرة فيرجع و يأتى بالسجدتين لكون الشك بالنسبة اليهما شكا في المحل و تجري قاعدة الفراغ في الركعات السابقة على المختار و قاعدة التجاوز على المشهور و يحكم بصحة الصلاة بلا وجوب سجدتي السهو اذ لا يعلم بزيادة شي‌ء. و استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين لا يثبت زيادة ما أتى به من السلام و التشهد الا على القول بالاصل المثبت.

(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،

و هو كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا، كما اذا علم فوات السجدتين اما من الركعتين الاخيرتين و اما من الركعة الثانية و الثالثة، و حينئذ لا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي، لوقوع التعارض بين الاطراف. و لا يكون احدى القاعدتين بالنسبة الى الاخرى من قبيل الاصل المصحح، فيكون الشك في المحل بالنسبة الى السجدة الاخيرة، فلا بد أن يأتى بها و ما قبلها بأصالة عدم اتيانهما ثم يقضى السجدتين‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست