responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 38

..........

ركعة و هو ينوي أنها نافلة فقال: هي التي قمت فيها و لها. و قال:

اذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و ان كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته‌ [1].

و الحق في المقام أن يقال انه تبطل صلاة الظهر في هذه الصورة أيضا، لزيادة الركوع فيها و يعدل الى الظهر.

و لا يرد علينا ما أورده السيد الحكيم في المستمسك على الماتن بأن احتمال العدول لا وجه له، اذ العدول انما يصح مع اتفاق المعدول عنها و المعدول اليها، لا كما في المقام فان ايراده على الماتن في محله، اذ العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر لا وجه له و الوجه الصحيح للعدول ما بيناه.

(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى،

فان قلنا بأن هذا المقدار من الفصل لا يوجب البطلان يأتي ببقية صلاة الظهر، و ان قلنا ان الفصل بهذا المقدار يوجب بطلانها فوظيفته أن يعدل بما بيده الى الظهر. و النتيجة صحة صلاة الظهر اما اتمامها بنفسها و اما بالعدول اليها و وجوب الاتيان بالعصر


[1] الوسائل، ج 4 الباب 2 من أبواب النية الحديث 3.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست