responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35

[المسألة السابعة اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم اعاد الصلاتين‌]

(المسألة السابعة) اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم اعاد الصلاتين، و يحتمل العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها اذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم اعاد الصلاتين (1).

العشاء بنحو اقحام الصلاة في الصلاة ففيه أن المبنى فاسد اذ التسليم الواقع في اثنائها كلام آدمي و هو مبطل لها. اضف الى ذلك أن الافحام غير معهود في الشريعة.

و الحاصل ان الصناعة العلمية تقتضي بطلان صلاته. نعم الاحتياط الذي ذكره الماتن طريق النجاة.

(1) و لا يخفى أن مفروض المسألة ما اذا لم يحصل مبطل بين الصلاتين، و الا فلا شبهة في بطلانها و وجوب العدول الى الظهر.

و كيف كان للمسألة صور ثلاث:

(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية،

فتبطل صلاة الظهر بزيادة الركوع، فانها موجبة لبطلان الصلاة كما هو المستفاد من الروايات الآتية، و هي و ان كان مفادها بطلان الصلاة بزيادة السجود الا أنه يمكن التعدي الى مبطلية زيادة الركوع أيضا بدعوى عدم الفرق بينهما.

«منها»- ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست