responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 24

..........

بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلواته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء قال و قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض‌ [1]. و استصحاب عدم اتيانها لا يثبت الترك السهوى الا بالملازمة الخارجية بين الترك و القطع بأن مع فرض الترك لكان عن سهو، فلا يثبت هذا بالاصل الاعلى القول بالاصل المثبت.

و فيه: أولا ان التأمل في الرواية بمناسبة الحكم و الموضوع يقتضي أن يقال أن الموضوع هو الترك لا عن عمد، و ان النسيان المذكور في الرواية ليس على نحو التقييد بل هو في مقابل العمد.

و لا خصوصية للسهو، و لذا أفتى القوم بوجوب القضاء فيما كان الترك عن سهو أيضا، مع أنه لا مدرك له الا هذه الروايات المذكورة فيها النسيان.

و ثانيا: ان وجوب القضاء لا يحتاج الى الاستصحاب بل نلتزم به بمقتضى العلم الإجمالي، فانه يعلم اما بوجوب اعادة السجدة لو كانت من الاخيرة.

و اما بوجوب قضاء السجدتين، فيجب عليه العمل بمقتضاه، بأن يرجع و يعيد السجدة الاخيرة و يقضي السجدتين و يأتي بسجدتي السهو مرتين، فان مقتضى العلم الإجمالي و ان كان أزيد من مرتين‌


[1] الوسائل، ج 4 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست