responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163

(الفرع الخامس عشر) انه لو شك بين الثلث و الاربع فيما يعتقده عشاء و بنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته (1)

(الفرع السادس عشر) أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد احد الوضوءين (2)

أيضا، لكون شكه هذا من الشكوك الباطلة.

[الفرع الخامس عشر أنه لو شك بين الثلث و الأربع فيما يعتقده عشاء و بنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته‌]

(1) لأنه بعد الفراغ يعلم بأن الشك الواقع في صلاته من الشكوك الباطلة غير القابلة للعلاج.

[ (الفرع السادس عشر أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين‌]

(2) تارة يكون فساد أحد الوضوءين لوقوع الحدث بعده و أخرى من جهة خلل فيه:

أما على الاول فربما يقال بأنه يجب اعادتهما ان كانتا مختلفتين عددا و الاتيان بواحدة مرددة بينهما ان كانتا متحدتين عددا عملا بمقتضى العلم الإجمالي.

أفاد المحقق المامقاني أنه لا يبعد القول بكفاية الاتيان بالاولى، و ذلك بعد تعارض قاعدة الفراغ في كل من الوضوءين، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض، لان الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول زائلة قطعا اما بالحدث بعده أو بالحدث بعد الوضوء الثاني، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض، فتصح الصلاة الثانية و يعيد

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست