responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144

..........

و نقيصة فالامر أوضح، اذ بمقتضى قاعدة التجاوز يحرز الاتيان بالتشهد و لا اثر لعدم الاتيان بالقراءة على الفرض- انتهى الكلام فيما اذا كان الجزءان المترتبان غير ركنيين.

(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين و بقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر،

كما لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة، فالشك بالنسبة الى السجدتين شك في محله، فيجب الاتيان بهما و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع، و استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين يقتضي الاتيان بهما.

(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين،

كما اذا علم بترك أحد الامرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام.

و الحق أن يقال: ان بعد العلم بترك شي‌ء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله، فيكون بالنسبة الى كل منهما شكا في المحل، و ان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الاتيان بكل منهما، الا أنه حيث يقطع بعدم الامر بالنسبة الى الركوع اما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه، و أما بالنسبة الى السجدة فجريانها بلا معارض. الا أنه حيث‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست