نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 136
(الرابعة و الستون) اذا شك في انه هل سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و اتى بأخرى (1) و ان تجاوز بنى على اثنتين و لا شيء عليه عملا باصالة عدم الزيادة (2) و اما ان علم انه اما واحدة او ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع (3) و الا قضاها «منها» ما رواه زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس [1].
«و منها»- ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، و انما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها [2].
و لكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص الصلاة الصحيحة.
[المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
(1) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك.
(2) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز.
(3) لا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال: انه لو كان المحل
[1] الوسائل، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 1.
[2] الوسائل، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 6.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 136