نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 117
و الاثنتين وجهان، و الاوجه الاول (1) و على هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لا يرجع الى الشك بين الواحدة و الاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الاكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع الى الشك بين الواحدة و الاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
(الثامنة و الاربعون) لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و ان كان شاكا بالنسبة الى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد او السجدة، أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع او القراءة
[المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى]
(1) لجريان قاعدة التجاوز فيها، لأنه بفعل القيام و السجود تجاوز عن محل المشكوك بطرفيه.
هذا على مسلك القوم و أما على ما سلكناه فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة الاولى و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى ركوع هذه الركعة، للنص الخاص الدال على جريانها في موارد خاصة من الصلاة. و ملخص الكلام أنه لا اشكال في صدق عنوان الركعتين، و قد ظهر من ذلك حكم ما بعده.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 117