responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113

(الرابعة و الاربعون) اذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى السجدة الثانية يجوز له الانحناء الى السجود من غير الجلوس (1)، و ان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود (2)، و ان جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان، الاوجه الاول و لا يضرنيه الخلاف (3) لكن الاحوط الثانى فيجلس ثم يسجد.

أصالة الاقل و يؤتى بركعة متصلة، اذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته. لكن المبنى فاسد، اذ الشك في الركعات لا يكون موردا للبناء على الاقل.

[المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها]

(1) لعدم موجب له بل لو أتى به كان زيادة في المكتوبة.

(2) اذ المفروض انه لم يأت بالجلسة بين السجدتين.

(3) إذ نية الخلاف انما كانت من باب الخطأ في التطبيق، فانه و ان كان جالسا باعتقاد أنه جلوس عقيب السجدتين الا أنه جلوس بينهما في الواقع، فانه نوى بجلوسه امتثال ما له من الامر واقعا، و قد زعم ان أمره الواقعي هو الامر بجلوس الاستراحة و الحال أن أمره كان بالجلوس بين السجدتين، و هذا لا اشكال في كفايته عن‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست