responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108

[المسألة الحادية و الأربعون اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا]

(الحادية و الاربعون) اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان و الاحوط الاتمام و الاعادة (1)

فمقتضى الاشتغال هو الاستئناف.

ان قلت: المعيار في باب الشكوك هو الحال الفعلي للمكلف، و هو في الحال هذه شاك بين الاربع و الخمس، فيجرى عليه حكمه.

قلت: ان ما ذكر يتم فيما تبدل موضوع الشك الاول، و أما لو كان على حاله و الشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث انه بعد الشك الاول في أن الركعة التي أتى بها كانت ثالثة أو رابعة حصل له الشك بين الاربع و الخمس باتيانه بركعة متصلة، فالشك الثاني مسبب عن الشك الاول الذي بقي على حاله، و لا يشمله دليل البناء على الاربع عند الشك بينها و بين الخمس، لاختصاص أدلتها بالشك الحادث بين الاربع و الخمس، فيكون الشك المذكور من الشكوك غير المنصوصة المحكومة بالبطلان.

و صفوة القول: ان المصلي لا يمكنه أن يعمل على طبق وظيفة الشاك بين الثلاث و الاربع، اذ المفروض أنه تخلف، و كذلك لا يمكنه العمل على طبق وظيفة الشاك بين الاربع و الخمس لما ذكرناه.

(1) أما الاتمام فلعدم جواز ابطال الصلاة، و أما الاعادة فلقاعدة

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست