نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 195
هشام بن حسان عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد و لا زرع و لا ضرع، فإنه ينقص من أجره كلّ يوم قيراط، و القيراط مثل جبل أحد» .
يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: أقبل عبد اللّه بن عمرو بن العاص حتّى نزل ناحية مكّة، و كانت امرأة عمّ له تهاديه، فلما كانت ذات يوم قالت له: لو أرسلت إليّ الغنم فاستأنست برعائها و كلابها فقد نزلت قاصية!فقال: لو لا كلابها لفعلت؛ إنّ الملائكة لا تدخل دارا فيها كلب.
الثوريّ عن سماك بن حرب، أنّ ابن عباس قال على منبر البصرة: إنّ الكلاب من الحنّ و إنّ الحنّ من ضعفة الجن، فإذا غشيكم منها شيء فألقوا إليها شيئا أو اطردوه، فإنّ لها أنفس سوء.
و هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قالوا: لم يكونوا ينهوننا عن شيء من اللعب و نحن غلمان إلاّ الكلاب.
قال صاحب الديك: روى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلميّ، عن محمّد بن المنكدر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: تقامر رجلان على عهد عمر بديكين، فأمر عمر بالديكة أن تقتل فأتاه رجل من الأنصار فقال: أمرت بقتل أمّة من الأمم تسبّح اللّه تعالى؟!فأمر بتركها.
و عن قتادة أنّ أبا موسى قال: لا تتّخذوا الدّجاج في الدّور فتكونوا أهل قرية، و قد سمعتم ما قال اللّه تعالى في أهل القرى: أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىََ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنََا بَيََاتاً وَ هُمْ نََائِمُونَ[1] .
و هذا عندي من أبي موسى ليس على ما يظنّه الناس، لأنّ تأويله هذا ليس على وجه، و لكنّه كره للفرسان و رجال الحرب اتخاذ ما يتّخذه الفلاّح و أصحاب التعيّش، مع حاجته يومئذ إلى تفرّغهم لحروب العجم، و أخذهم في تأهّب الفرسان و في دربة رجال الحرب. فإن كان ذهب إلى الذي يظهر في اللفظ فهذا تأويل مرغوب عنه.
و قال صاحب الكلب لصاحب الديك: فقد أمر عمر بقتل الدّيكة و لم يستثن منها شيئا دون شيء، و نهى أبو موسى عن اتخاذ الدجاج و لم يستثن منها شيئا دون شيء، و الدّيكة تدخل في هذا الاسم، و اسم الدّجاج يجمعها جميعا. و رويتم في قتل الحمام مثل روايتكم في قتل الكلاب، و لم أركم رويتم أنّ الحمام مسخ، و لا أنّ بعضه من الجن و بعضه من الحن، و لا أنّ أمتين مسختا و كان أحدهما الحمام.