نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 185
210-[الرجوع في الهبة]
و قال صاحب الديك: حديث عمرو بن شعيب عن عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه ابن عباس، أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: «لا يحلّ لرجل أن يعطي عطيّة و يرجع فيها، إلاّ الوالد فيما يعطي ولده. و مثل الذي يعطي العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» [1] .
و عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «لا يرجع في هبته إلاّ الوالد من ولده. و العائد في هبته كالعائد في قيئه» .
و عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر، أنّ أبا بكر أمر بقتل الكلب. قال عبد اللّه بن جعفر: و كانت أمّي تحت أبي بكر، و كان جرو لي تحت سريره فقلت له: يا أبت، و كلبي أيضا؟فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثمّ أشار بإصبعه إلى الكلب-أي خذوه من تحت السرير-و أنا لا أدري، فقتل.
و إسماعيل بن أميّة قال: أمّتان من الجنّ مسختا، و هما الكلاب و الحيّات.
ابن المبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه صار عند نفسه أذلّ من الكلب.
211-[لؤم الكلب]
قال صاحب الديك-و ذكر الكلب فقال-: من لؤمه أنّه إذا أسمنته أكلك [2] ، و إن أجعته أنكرك. و من لؤمه اتّباعه لمن أهانه، و إلفه لمن أجاعه؛ لأنه أجهل من أن يأنس بما يؤنس به و أشره و أنهم و أحرص و ألجّ من أن يذهب بمطمعته ما يذهب بمطامع السباع.
و من جهله أيضا أنّا لم نجده يحرس المحسنين إليه بنباحه، و أربابه الذين ربّوه و تبنّوه إلا كحراسته لمن عرفه ساعة واحدة، بل لمن أذلّه و أجاعه و أعطشه.
بل ليس ذلك منه حراسة، و إنّما هو فيه من فضل البذاء أو الفحش، و شدّة التحرّش و التسرّع. و قد قال الشاعر في ذلك: [من الرجز]
إذا تخازرت و ما بي من خزر # ثم كسرت العين من غير عور [3]
[1] أخرجه البخاري في الزكاة، باب 58، حديث 1418، 1419، و مسلم في الهبات برقم 1620.
[2] قيل في الأمثال: «سمّن كلبك يأكلك» . و المثل في مجمع الأمثال 1/333، و فصل المقال 419، و الفاخر 70، و المستقصى 2/121.
[3] الرجز لعمرو بن العاص؛ أو لأرطأة بن سهية في التنبيه و الإيضاح 2/205، و اللسان و التاج (مرر) ، و بلا نسبة في أساس البلاغة (قزح) ، و مجالس ثعلب 9، و أمالي القالي 1/96، و الأغاني 20/263.
نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 185