responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 50

القسم الثاني: الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب‌

187- إن قول الشارع: يعيدُ صلاته، يدل على الطلب، إذا قيّدنا الشخص المخبر عنه بأنه ممّن يطبق عمله على الموازين الشرعيّة، فكيف يؤدّي هذا التقييد لدلالة الجملة الخبرية

على الطلب؟ و ما هي القرينة على هذا التقييد؟

- اما إفادتها للطلب، فلأَنّ الاعادة لو لم تكن مطلوبة شرعاً، لم يصدق على فاعلها أنه ممّن يطبق عمله على الموازين الشرعيّة، و اما القرينة على هذا التقييد فهي كون المولى في مقام التشريع، لا في مقام الاخبار عمّا يفعله الناس، فان هذا لا يليق بشأنه.

188- بيّن مراد القائلين: إن الجملة الخبريّة (يعيد صلاته) تدل على الطلب بنحو الكناية.

- بيانه: أننا نحافظ على إفادة الجملة الخبريّة لقصد الحكاية، و لكن نقول: المقصود حكايته ليس هو النسبة الصدورية المدلولة وضعاً للجملة الخبرية، بل المقصود أمر ملزوم لها، و هو طلب المولى، أي أن الإخبار عن صدور الاعادة، و المقصود واقعاً هو الاخبار عن علة صدورها، نظير الاخبار عن كرم زيد بأنه كثير الرماد على نحو الكناية.

189- في دلالة الجملة الخبرية على الطلب ثلاثة وجوه، أولها: تقييد الشخص الذي يقصد الإخبار عنه بكونه ممّن يطبق عمله على الموازين الشرعيّة، و الثاني: انَّ يكون المقصود حكايته هو الطلب الملزوم للنسبة الصدورية، و الثالث: أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية مجازاً، فما هو الأقرب من هذه الوجوه؟ و لما ذا؟.

- الأقرب هو الأول؛ لأن الثاني يحتاج الى افتراض الكناية و هي مخالفة للظاهر، و الثاني يحتاج لافتراض المجاز في الاستعمال، و أما الأول فهو لا يشتمل إلّا على عناية التقييد الذي تتكفل به القرينة الحاليّة المتصلة، و هي كون الامام في مقام التشريع، لا نقل أخبار خارجية.

190- قرّب دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب دون مطلق الطلب، بناءً على توجيه دلالتها على الطلب بعناية تقييد المخبر عنه بكونه ممّن يطبق عمله على الموازين الشرعيّة.

- إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب هي مقتضى افتراض المخبر عنه ممّن يطبق‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست