responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 183

يبغض هذا الانتقال، فلا يعقل أن يحكم به، و عدم الحكم به عبارة أخرى عن بطلانه.

751- قيل: إن تحريم المعاملة بمعنى المسَبب يعني أنه مبغوض للشارع، و مع بغضه له، لا يعقل أن يحكم به، و عدم الحكم يعني البطلان، أذكر الردّ على هذا القول.

- ردّه بأن المسبب- كتملك المشتري للسلعة- يتوقف على أمرين، أحدهما: إيجاد

المتعاملين للسبب (الايجاب و القبول)، و ثانيهما: جعل الشارع للمضمون و حكمه بالملكيّة، و قد يكون غرض الشارع متعلقاً باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصّة، دون الثاني، فلا مانع من تحريمه المسبب على المتعاملين، و جعله للمضمون على تقدير تحقق السبب.

752- قال النائيني: إنّ تحريم المعاملة بمعنى المسَبب، يساوق الحجر على المالك و سلب سلطنته على نقل المال، و مع الحجر تبطل المعاملة، اذكر الردّ على هذا القول.

- ردّه بأنّ للحجر معنيين، احدهما: الحجر الوضعي، بمعنى عدم نفوذ المعاملة، و ثانيهما: الحجر التكليفي، بمعنى منع المكلف من المعاملة، و معاقبته على إيقاعها، فإن أريد أن تحريم المعاملة يساوق الحجر بالمعنى الأوّل، فهو أوّل الكلام، و ان أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني، فهو مسلّم، لكنه لا يستتبع الحجر الوضعي.

753- الظاهر أن تحريم المعاملة بمعنى المسبب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة، وضّح دليل هذا الاقتضاء.

- توضيحه: أنَّ الشارع لا ينهى عن شي‌ء الّا إذا كان مقدوراً للمكلّف، و واضح أنّ المسبب- كتمليك العوضين في عقد البيع- لا يكون مقدوراً الّا مع الحكم بصحة المعاملة؛ إِذ لو كانت باطلة لزم إمكان تحقق التمليك، و عدم كونه مقدوراً.

الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع‌

754- قالوا: حكم العقل النظري: هو إدراكه ما يكون واقعاً، و حكمه العملي هو إدراكه ما ينبغي أن يقع أو ما لا ينبغي أن يقع، وضّح ما عقّب به السيد الشهيد على هذا القول:

- عقّب عليه بأن الحكم الثاني يرجع الى الأوّل؛ لأنه إِدراك لصفة واقعيّة في الفعل، و هي: أنه ينبغي أن يقع، و هي الحسن، أو لا ينبغي أن يقع، و هي القبح. فالحسن و القبح صفتان‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست