responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 164

عبادية الوضوء و الغسل و التيمم، و اعتبار قصد القربة فيها، بيّن الردَّ على هذا الإشكال.

- ردّه: أنَّ لزوم الإتيان بقصد القربة في هذه الموارد، ليس من جهة توقّف سقوط الأمر بالمقدمة عليه، ليرد الاشكال، بل من جهة أنَّ المقدمة نفسها تتوقف على قصد القربة، و بتعبير آخر: أنَّ العبادية لم تطرأ على المقدمة، بل المقدميّة طرأت على العبادة.

675- قد يشكل بان قصد القربة إذا كان جزءاً من الوضوء، لم يمكن الإتيان به؛ لأنّ المحرّك للمكلّف ليس إلّا الأمر بالوضوء، و هو أمرٌ غيريّ لا يصلح للتحريك المولوي، بيّن جواب هذا الاشكال.

- جوابه: أنّ المحرّك المولوي نحو الوضوء ليس هو الأمر بالوضوء ليرد الاشكال، بل هو الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة، هذا مضافاً الى افتراض وجود أمر نفسي استحبابي بالوضوء، مع قطع النظر عن مقدميّته، وعليه فالمكلّف مخيّر في مقام قصد القربة بالوضوء، بين أن يقصد امتثال الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة، أو الاستحباب النفسي المتعلّق بالوضوء.

دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهرية على الإجزاء

676- ما هو مقتضى الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله إِطلاق؟

- مقتضاه أنه لا يجزي عن الواجب غيره، و أن الامتثال لا يتحقق من المكلّف الّا بالإتيان بمتعلّق الأمر، دون غيره.

677- مقتضى الأصل اللفظي (الاطلاق) أنه لا يجزي عن الواجب شي‌ء غيره، فما علّة ذلك؟

- علّته أَن إجزاء غير الواجب عن الواجب، معناه كونه مسقطاً للتكليف، و مرجع مسقطيّة غير الواجب للواجب الى أخذ عدمه قيداً في الوجوب، و هذا التقييد منفيّ باطلاق دليل الواجب.

دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلًا

678- بيّن الدليل على إجزاء الاتيان بمتعلق الأمر الظاهري أو الاضطراري عن‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست