responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 97

في الأوامر و الطّلب و الإرادة

اعلم: أنّ جمع الأمر بالأوامر على خلاف القياس إلّا بتأويل بعيد و ليس هاهنا مجال التّوضيح.

و يقع الكلام في مواضع:

الموضع الأوّل في مادة الأمر

، فيذكر جهات.

الجهة الأولى ما ذكر له من المعاني.

فمنها الطّلب و منها الشّأن أو الغرض كما يقال جاء زيد لأمر كذا اي لغرض كذا لكنّ فيه أنّ ذلك يستفاد من اللّام في المثال.

و منها الفعل العجيب و لعلّ الأمر اشتبه عليهم ففسّروا الأمر بالفتح للأمر بالكسر كما في قوله تعالى «لقد جئت شيئا إمرا» و منها الفعل المطلق كما في قوله تعالى «و ما أمر فرعون برشيد» و فيه أنّ ذلك بالمعنى الحدثي لا بمعنى الفعل كما يدلّ عليه ما قبل الآية «فاتّبعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد.»

و منها الشّي‌ء.

لكنّه غير مسلّم فإنّ ما يؤدّي إليه النّظر أنّ للأمر معنيين فقط: أحدهما بمعناه الحدثيّ الصّدوري أي بمعنى الطّلب و منه اشتقاقاته.

ثانيهما بمعناه الجموديّ أي بمعنى الشّي‌ء إلّا أنّه لا يطلق الأمر على مطلق الأشياء حتّى الجمادات بل إنّما يطلق على خصوص بعض الأعراض إذ من المستبعد جدّا اطلاق الأمر أو الأمور عند العرف على الجواهر مثل زيد و عمرو و الجبال و البحار و الأشجار و الصّحاري لكنّه يطلق عليها الأشياء و الشّي‌ء.

هذا بحسب معناه العرفيّ و أمّا بحسب الاصطلاح النّحوي فهو حقيقة في فعل الأمر و من المعلوم أنّ الاشتقاقات منه ليس بهذا المعنى المصطلح فما أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست