responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 251

الصلاة له نهي على حدة و يكون بينه و بين الحيثيّة الصلاتيّة العامّة عموم و خصوص مطلق. و قد عرفت سابقا أنّه لا فرق في الإمكان حسبما حرّرناه بين ما كانت الحيثيتان عموما من وجه أو المطلق. هذا كلّه لو كانت الحيثيّة المزجور عنها غير الحيثيّة المأمور بها إمّا من وجه أو مطلقا.

و هل يجوز الأمر بحيثيّة مطلقة و النّهي عن نفس تلك الحيثيّة مع أخذ خصوصيّته فيها كقوله «صلّ و لا تصلّ في الدار المغصوبة» أو «يجب عليك خياطة ثوبي و يحرم عليك خياطته في دار زيد بدون إذنه»؟ بحيث يكون من قبيل المطلق و المقيّد.

لا يقال: إنّ النّهي حينئذ يكون إرشاديّا يرشد إلى الفساد و ذلك خلاف مفروض الكلام لأنّا نقول: و إن كان في مقام الاستظهار كذلك إلّا أنّ الكلام في مقام الإمكان و لا بأس بفرض النّهي المولويّ في مقام البحث عن الإمكان و اللّاإمكان. و الإنصاف أنّ العقل و الوجدان لا يمنعان عن ذلك أصلا حيث إنّه لا مانع بنظر العقل أن يكون تمام الحيثيّة القائمة فيها المصلحة هي الحيثيّة المطلقة فتكون تلك الحيثيّة بما هي مطلقة متعلّقة للأمر و لكن تلك الحيثيّة بعينها لو انضمّت و اتّحدت مع الخصوصيّة المنفورة تكون جزء يترتّب عليه المفسدة. و ذلك أيضا لما ذكرناه في معنى الإطلاق و أنّ المتعلق هو نفس حيثيّته المطلقة أي من دون دخالة التقييد فيها لا بمعنى السّراية إلى الأفراد فيكون نفس حيثيّة الخياطة بما هي خياطة مطلوبة و الخياطة في الدار المغصوبة مبغوضة فلا يكون الأمر و النّهي تعلق بشي‌ء واحد من جهة بل من جهتين: إطلاقيّة و تقييديّة.

نعم، الذي يصحّ أن يقال هو أنّ البحث في المقام لما كان في إمكان انقداح الإرادة و الكراهة في نفس الامر أو إمكان قيام البعث و الزّجر بها بالقيام الصّدوريّ أم لا فلا بدّ حينئذ أن يفصّل بين الحيثيّات المتعلّقة للأمر و النّهي. و التفصيل أنّه لو كان متعلقا الأمر و النّهي من قبيل ما ذكرناه فلا نرى مانعا عقليّا من انقداح الإرادة و الكراهة في نفس الامر أو قيام البعث و الزجر به قياما صدوريّا، فليس في البين شي‌ء محال كي يكون التكليف به من قبيل‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست