نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46
و كذا نحو الحريّة و العبديّة و المالكيّة و الزوجيّة.
ثم إنّ جعل الموضوعات الشرعيّة- كالصلاة و الصوم و غيرهما- قسما مستقلاّ مقابلا للّغوي و الخارجيّ لا يوجب ثمرة، لأنّه إن لوحظ الاستصحاب فيها باعتبار تشخيص أوضاعها أو المرادات منها فيدخل في الموضوعات الاستنباطيّة، و إن كان باعتبار نفس معانيها فيدخل في الأمور الخارجيّة، كأن يشكّ في فعل الصلاة فيستصحب عدم فعلها.
و على التقادير الأربعة: إمّا أن يكون أمرا وجوديّا- كالوجوب و الصحّة و الوضع و الرطوبة- أو يكون أمرا عدميّا- كعدم هذه المذكورات-.
[تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك]
و أمّا تقسيمه بالاعتبار الثاني:
فنقول: إنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة، إمّا أن يكون من جهة الشكّ في مقتضيها- بحيث لا نعلم أنّ ثبوت الحكم في الزمان السابق كان على وجه له استعداد للبقاء في هذا الزمان- أو نقطع بذلك و نشك في البقاء من جهة.
[منشأ الشك في المقتضي أمور]
أمّا الشكّ الأوّل، فلا يخلو غالبا عن أن ينشأ عن أمور:
الأوّل: تبدّل الزمان، بأن يكون سبب الشكّ مجرّد ذلك.
الثاني: تبدّل وصف من أوصاف الموضوع غير مقطوعة المدخليّة في موضوعيّة الموضوع أو حال من أحوال الحكم.
الثالث: تردّد الموضوع بين أمرين، نقطع بعدم استعداده للبقاء إلى هذا الزمان على فرض كون الموضوع أحدهما، و باستعداده كذلك على فرض كون الموضوع أحدهما الآخر.
ثمّ إنّ الأوّل- أعني تبدّل الزمان- على قسمين، لأنّ مضيّ الزمان إمّا أن يوجب الشكّ في بقاء أصل الحكم و ارتفاعه كلّيّا و رأسا، و إمّا أن يوجب الشكّ في بقاء الحكم الخاصّ في الواقعة الخاصّة.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46